الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
149
أحكام النساء
بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة ( كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي وما شاكل ) قابلة للعلاج اليوم . فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد ؟ وإذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة وأهلها أم على عاتق الزوج ؟ الجواب : لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة وتكفّلت المرأة بمصاريف العلاج . المسألة 546 : إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذكورة لم يحتج إلى الطلاق ، بل يكفي الفسخ فقط . المحارم والنساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ : المسألة 547 : أبو الزوجة وجدّها وإن علوا ، والابن وابن ابن وبنت الزوج ، وان نزلوا ، محارم بالنسبة للمرأة ، وُلِدوا قبل العقد أو بعد العقد . المسألة 548 : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الكافر . السّؤال 549 : هل يحرم الزواج المؤقت للمرأة المسلمة مع غير المسلم ؟ وخاصة مع أهل الكتاب ؟ الجواب : نعم يحرم . السّؤال 550 : هل يجوز زواج بنات الشيعة من أهل السنّة ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من الانحراف . وإذا كان احتمال انحراف العقيدة ، فلا يجوز . السّؤال 551 : هل الزواج بالولد المسلم ظاهرياً ولكنه من غير المصلين ، مثل الزواج بالكافر ؟ الجواب : هذا الزواج جائز ، ولكن يجب دعوته تدريجياً إلى أداء الواجبات ؟ المسألة 552 : لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها ، ولكن إذا لم تتب من فعلها واستمرّت على عملها ، فالأفضل لزوجها أن يطلّقها ، ولكن يجب عليه دفع